تعريف البطاقة المتكاملة
___________________
بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة .. سؤال وجواب ؟
س / ما هى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
ج هى البطاقة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون رقم 10 للأشخاص ذوى الإعاقة .
س / ما أهمية تلك البطاقة ؟
ج / يستفاد من البطاقة فى الأمور التالية :
_ إستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأى من الخدمات المقررة له، بموجب هذا القانون .
_ هذه البطاقة هى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها.
_ تساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية.
_ هذه البطاقة ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
_ يعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة.
_ يكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب تلك البطاقة .
س/ ما هى الجهة التى تختص بإصدار تلك البطاقة ؟
- تختص الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها بإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طبقًا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة، ج لكل شخص ذي إعاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
س/ على أى أساس يتم إصدار هذه البطاقة ؟
ج / تقوم الوزارات سالفة الذكر بإعداد ملفا صحيا لكل شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة بناء على تشخيص طبي معتمد.
س/ ما هى الجهات التى ستقوم بإجراء هذا التشخيص الطبى ؟
ج / يتولى إصدار هذا التقرير/ التشخيص الطبى إحدى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة طبقًا للحالة
وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لكل حالة .
س / ما هى إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة..؟
ج / الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقًا للإجراءات الآتية :
1 - يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبى لحالته والتى تؤكد وجود إصابة أو مضر أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقًا لنموذج التشخيص الطبى رقم (1) .
2 - يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعى.
3 - يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونعها ودرجاتها والتى تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقًا للنموذج رقم (2) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
4 - يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة فى حالة إثبات الإعاقة.
5 - يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).
س / ما هى الجهة المختصة بتسليمى تلك البطاقة ؟
ج / يتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافى.
س / ما مدة سريان تلك البطاقة ؟
ج / هذه البطاقة سارية لمدة سبع سنوات ولا يتم تجديدها للحالات المستقرة إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.
س / ما هو الإجراء الواجب إتخاذه إذا ما قامت الجهة المختصة برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو كانما قامت بإثباته بها لا يتطابق مع حقيقة الإعاقة أو نوعها أو درجتها أو غير ذلك من بيانات واردة بها ؟
ج / يجوز لكل شخص ذى إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لهاب حال رفضها طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك لإعادة بحث حالته و مراجعة مدى استحقاقه للبطاقة وذلك بتقديم تظلم إلكترونيًا أو تظلم كتابى عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.